شهاب برس_صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ،كيفيات تسويق السكنات الترقوبة العمومية عن طريق البيع الحر.
وحسب ما جاء في العدد 76 من الجريدة الرسمية، فإنّ المادة 13 مكرر تنص على أنه يرخص استثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز ،في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه ،تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة أعلاه.
وتحدد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم البيع، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يجري بيعها طبقا لأحكام المادة 13 مكرر.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة،بموجب قرار مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالسكن.
ويتم حساب ثمن السكن الترقوي العمومي المباع في إطار أحكام المادة 13 مكرر، على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.
وحسب ذات المادة ،يخضع فإنّ السكن الترقوي العمومي الذي يتم بيعه في إطار البيع الحر وفقا لأحكام هذا الفصل، يخضع لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، لاسيما المادة 26 منه.
ويخضع السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر، لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وحسب المادة ذاتها،تسري أحكام هذا الفصل حصرا على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.