شهاب برس_صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش،يعدّل طريقة عمل لجان التسريح في الجيش.
ووفق ما جاء قي الجريدة الرسمية،ينص المرسوم على وجوب أن تحدد لجان التسريح نسبة العجز في قراراتها
ويكون تحديد نسبة العجز بناء على العلاقة السببية مع الخدمة .
ويجب أن تُبيّن قرارات لجنة التسريح إن كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه أثناء عمليات التدريب أو تمارين مناوراتية .
كما يجب أيضا أن تُبيّن قرارات لجنة التسريح إن كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه أثناء اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
ويتيح المرسوم الجديد للمعنيين الطعن لدى لجان الطعن في قرارات لجان التسريح بالتأهيل أو عدم التأهيل
كما يتيح المرسوم للمعنيين الطعن في قرارات التسريح أو الاستبقاء أو بالنسب أو بعدم النسب للخدمة والطعن في في نسبة العجز
المرسوم يتيح أيضا الطعن في قرارات لجان التسريح بشأن الظروف المسببة للأمراض أو الجروح التي تم التعرض لها
وتم تكليف لجان التسريح بالمراجعة عند الاقتضاء لقرارات التسريح المتخذة ابتداء من 18 أفريل 2021 إلى اليوم.